، حَدَّثَنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمد بْنِ عُفَيْرٍ، حَدَّثني شُعَيب بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنا عِصْمَةُ بْنُ مُحَمد الأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمَاشِي فِي الرَّشْوَةِ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُحَرِّشُونَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَتَي عُمَر بِرَجُلٍ سَبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ.
ثُمَّ قَالَ مَنْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَاقْتِلُوهُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنا شُعَيب، حَدَّثَنا عِصْمَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرِ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهو حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِحَفَظَتِهِ صِلُوهَا بِآخِرِ حَسَنَاتِهِ وَامْحُوا عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ السَّيِّئَاتِ.
حَدَّثَنَا ابن عفير، حَدَّثَنا شُعَيب، حَدَّثَنا عصمة، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمد عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ قَالَتْ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مَا مِنْ عَبد يُكِفُّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا نَظَرَ إلاَّ أَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute