للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبَّاسٍ في هَذِهِ الآيَةِ.

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذين عاديتم منهم مودة.

قَالَ وَكَانَتِ الْمَوَدَّةُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ تَزْوِيجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَصَارَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَصَارَ مُعَاوِيَةُ خَالَ الْمُؤْمِنِينَ.

حَدَّثَنَا الساجي، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبد الْجَبَّارِ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ إِذَا أَكْثَرْنَا مِنْهُ سَكِرْنَا قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ تِسْعَةً فَلَمْ يَسْكَرْ فَلا بَأْسَ، وَإذا شَرِبَ الْعَاشِرَ فَسَكِرَ فَذَاكَ حَرَامٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بُنْ إِسْمَاعِيلَ العطار، حَدَّثَنا صُهَيْبُ بْنُ مُحَمد بْنِ عباد بن صهيب، قَال: حَدَّثَنا عباد بن صهيب، قَال: حَدَّثَنا يَحْيى أبو النضر، حَدَّثَنا الْكَلْبِيِّ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ومَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إلاَّ مِثْلَهَا أَيْ وَاحِدَةً.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن الحسن الجعد، حَدَّثَنا هاشم بن الوليد الهروي، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَال: حَدَّثني الْكَلْبِيُّ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاء رجل إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>