للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ مُحَمد بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبة، حَدَّثَنا مُحَمد بن الحارث البزاز، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، عنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمد بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ صَحِبَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لَكَ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَاكَ لِلشَّيْطَانِ فَلا وَفَاءَ فِيهِ فَيُكَفِّرُهُ مَا يكفر اليمين.

حَدَّثَنَا عَبد اللَّه بْنُ مُحَمد بْنِ نَصْرِ بْنِ طُوَيْطٍ، حَدَّثَنا عَبد الْمَلِكِ بْنِ شُعَيب، حَدَّثني أَبِي عَنْ جَدِّي اللَّيْثِ، حَدَّثني هَقْلٌ عَنِ الأَوْزاعِيّ، عَن يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثني رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا اضْطِرَابُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ مُحَمد بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَن عمران.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَارِضِ، حَدَّثَنا مُحَمد بن إسماعيل الخشوعي، حَدَّثَنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حَدَّثَنا عَبد الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْن الزبير الحنظلي، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ عَبد الْعَزِيزِ يقول، حَدَّثَنا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامٌ فَقَالَ لها بمن

<<  <  ج: ص:  >  >>