للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا فَارِسُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن المقدام بن معدي كرب، عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَيَّاشٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَحْمِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَسِوَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ إِذَا رَوَاهُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ، وإِنَّما يَخْلِطُ وَيَغْلَطُ فِي حَدِيثِ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ.

حَدَّثَنَا أَبُو قُصَيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمد بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، قَال: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عنِ الزُّهْريّ، عَن أَنَس، أَن رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا يولَّهَنَّ وَلَدٌ عَلَى والدةٍ.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا تُوطَأُ السَّبَايَا حَتَّى يَحِضْنَ، ولاَ الحوامل حتى يضعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>