للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، حَدَّثَنا ابن حماد، حَدَّثني عَبد اللَّه، عن أَبِيهِ قَالَ هِشَام بْن سعد كذا وكذا كَانَ يَحْيى بْن سَعِيد لا يروي عنه.

حَدَّثَنَا ابن أَبِي عصمة، حَدَّثَنا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ حميد سألت أَحْمَد بْن حنبل عن هِشَام بْن سعد فَقَالَ ليس هو محكم الحديث.

وقال النسائي هِشَام بْن سعد ضعيف.

حَدَّثَنَا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَدٍّي الْجُرْجَانِيُّ بمكة، حَدَّثَنا أحمد بن سَعِيد المروزي، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثني أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنُ سَعْدٍ، عنِ الزُّهْريّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ طَلاقَ قبل نكاح.

حَدَّثَنَا عِيسَى بْن إدريس البغدادي بدمشق، حَدَّثَنا مُحَمد بن عقيل، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثني هِشَامٌ، عنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، ولاَ عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِك.

قَالَ وَهَذَا يَرْوِيهِ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَبَعْضُهُمْ يُوصِلُهُ.

حَدَّثَنَا الحسن بن الفرج، حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ يَصِيرَ آخِرُ النَّاسِ زَمَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ قَرْيَةٌ إلاَّ قَسَمَتْهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ مَالِكٍ أَيضًا عَنْ زيد بن اسلم.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا يزيد بن مرثد، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ ثَلاثَةٌ لا يُفَطِّرْنَ الْقَيْءُ والرعاف والاحتلام

<<  <  ج: ص:  >  >>