وَالصَّلاةُ فِي أَوَّلِ الصُّفُوفِ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَرْبَعٌ مَنِ الْجَفَاءِ يَبُولُ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ يُكْثِرُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ أَوْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَلا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ أَوْ يُصَلِّي بِسَبِيلِ من يقطع صلاته.
أَخْبَرنا مُحَمد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هلال الشطوي، حَدَّثَنا يَحْيى بن المغيرة، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي فَدِيكٍ عَنْ هَارُون بْن هَارُون عن الأَعْرَج، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ أَوْ بَابِ دَارِهِ كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلانِ بِهِ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالا هُدِيتَ فَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالا كُفِيتَ قَالَ فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولانِ مَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَوُقِيَ وكفي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute