للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريّ، عَنِ الأَعْمَش، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ وَأَمَرَهُمْ بِمِثْلِ حصا الْخَذْفِ وَقَالَ لِيَأْخُذُوا مِنِّي مَنَاسِكَهَا لَعَلِّي لا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هذا.

قال هكذا، حَدَّثَنا ابْنُ حَمَّادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُس عَنِ الثَّوْريّ، عَنِ الأَعْمَش، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَن يَحْيى بْن عِيسَى عَنِ الثَّوْريّ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يَرِدْ فِي إِسْنَادِهِ الأَعْمَش، وَهو الصواب.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمد بْنُ عُبَيد اللَّهِ بن فضيل، حَدَّثَنا ابن مصفى، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ عِيسَى، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر مثله سواء.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عُبَيد الله، حَدَّثَنا ابن مصفى، حَدَّثَنا يَحْيى بن عيسى، حَدَّثَنا الأَعْمَش قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ فِي الْقَصَصِ فَأَتَوْا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَسَأَلُوهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ يَقُصُّ قَالَ إِنَّمَا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ بِالسَّيْفِ وَالْقِتَالِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لأَن أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

وَهَذَا يُعْرَفُ بِيَحْيَى بْنِ عِيسَى عن الأَعْمَش.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنا ابن مصفي، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا الأَعْمَش، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ هَلْ تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لا قَالَ فَكَذَاكَ لا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ القيامة

<<  <  ج: ص:  >  >>