للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَالِدٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَن لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ حِجْرِي لِيَضَعْ عُمَر حَجَرًا إِلَى جَنْبِ حَجَرِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ لِيَضَعَ عُثْمَانُ حَجَرًا إِلَى جَنْبِ حَجَرِ عُمَر ثُمَّ قَالَ هُمُ الْخُلَفَاءُ بَعْدِي.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ يَقُولُ الْخِلافَةُ ثَلاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ الْمُلْكُ.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبد اللَّهِ القطان، حَدَّثَنا شُعْبَة بْنُ عَمْرو وَحَدَّثَنَا يَحْيى بن إبراهيم بن الريان بسرمري، قَال: حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَمْرو بْنِ حيان، قالا: حَدَّثَنا بقية، حَدَّثَنا يَحْيى بن خالد أبو زكريا عن روح بْن القاسم، عَن سَعِيد بْنُ أَبِي سَعِيد عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ مَا لا يحل له

<<  <  ج: ص:  >  >>