للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِإِسْنَادِهِ؛، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ يَقُولُ الْخِلافَةُ ثَلاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ الْمُلْكُ.

قَالَ سَفِينَةُ أَمْسَكَ سَنَتَيْنِ أَبُو بَكْرٍ وَعَشْرَ سِنِينَ عُمَر وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ عُثْمَانُ وَسِتَّ سِنِينَ عَلِيٌّ.

قَالَ الشَّيْخُ: وهذان الحديثان بأسانيدهما لَمْ أَكْتُبْهُمَا إِلا، عَن يَحْيى بْنِ مُحَمد هَذَا.

فأمَّا الْحَدِيثُ الأَوَّلُ فَرَوَاهُ حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُمْهان عَنْ سَفِينَةَ وَالْحَدِيثُ الثَّانِي رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي شُهْدَةَ وَحَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُمْهان عَنْ سَفِينَةَ وَأَمَّا بِهَذَا الإِسْنَادِ فَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلا، عَن يَحْيى هَذَا.

حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ مُحَمد بن أخي حرملة، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ أَبِي السِّرِّيِّ، حَدَّثَنا عبده بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَمْرو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً، ولاَ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلاةً لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ، ولاَ يُتِمُّ السُّجُودَ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

وَلِيَحْيَى بْنِ مُحَمد هَذَا، عَن عَمِّه حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَنَاكِيرِ مَا لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ غَيْرُ ما ذكرت، وَهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>