للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا مِنْ مَسِّ ذَكَرِهِ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلا بَضْعَةٌ مِنْكَ وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ.

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ الْفَارِقِيُّ، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقُمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبد الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ خُرَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنا عَبد الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمد الْعِجْلِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ أَوْ طَلْقِ بْنِ قَيْسٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ فَرْجِهِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ يَحْيى بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَال: حَدَّثني أَبِي أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَحَلَّ إِزَارَهُ وَقَارَنَ بَيْنَ ملفحته وَإِزَارِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ تَوَشَّحَ بِهِمَا عَلَى مَنْكَبَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيْنَ هَذَا السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَكُلُّ النَّاسِ يجد ثوبين

<<  <  ج: ص:  >  >>