للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فائدة]

نص الشافعى فى الأم على أن المباح مأمور به (١) فقال:

وآمر المحرم إذا هو حلق أن يتطب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إيجابًا عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم (٢). انتهى.

ونص فى موضع آخر منه على أن الصيد (الأمر) بعد التحريم للإباحة.

* * *


(١) قال فى البحر: والمختار أنه ليس مأمورًا به من حيث هو خلافًا للكعبى حيث قال: كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. ١/ ١٥٤. وانظر المستصفى ١/ ٤٧، والبرهان ١/ ١٠٢، ٢٩٤.
(٢) انظر الأم ٨/ ٦٥٤ وفيها: نأمر بدل (وآمر).

<<  <   >  >>