للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

من جحد مجمعًا عليه فى معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل: يكفر (٢).

قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان:

فعلى الأول لا يكفر، لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع.

وعلى الثانى يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٥٢٨، البرهان ١/ ٧٢٤، أصول السرخسى ١/ ٣١٨، المنخول ص ٣٠٩، المحصول ٢/ ١/ ٢٩٧، الإحكام للآمدى ١/ ٤٠٤، شرح التنقيح ص ٣٣٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، المسودة ص ٣٤٤، البحر المحيط ٥/ ٣٧، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٦، حاشية البنانى ٢/ ٢٠١، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، غاية الوصول ص ١١٠، إرشاد الفحول ص ٧٦، ونشر البنود ٢/ ١٠٢.
(٢) اعلم أن الحكم المجمع عليه إما أن يكون شرعيًا أو غير شرعى. أما غير الشرعى فلا يكفر جاحده باتفاق، وأما الشرعى فأقسام:
أحدها: أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة عند من يقول بانعقاد الإجماع على مثله، وجاحده كافر باتفاق.
الثانى: أن يكون مشهورًا بين الناس ومنصوصًا على حكمه كحل البيع مثلًا فقيل: يكفر، وقيل: لا يكفر، وهو الصحيح إلا إذا أصبح معلومًا بالضرورة.
الثالث: أن يكون مشهورًا غير منصوص على حكمه والقول فيه مثل سابقه.
الرابع: أن يكون خفيًا، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة، واستحقاق بنت الابن السدس، مع بنت الصلب. فجاحده لا يكفر حتى ولو كان منصوصًا عليه.
وراجع الأقوال ومناقشتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>