للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

هذا الخلاف فى اعتبار قول العامى فى الإجماع ينبغى تخريجه على الخلاف فى أشتراط الدلالة (٢) والأمارة فى انعقاد الإجماع.

فإن قلنا: بالأول، فلا يعتبر قول العامى فيه، لأنه ليس من أهل النظر فى الدلالة والأمارة.

وإن قلنا بالثانى: وجب أن يعتبر قوله فى الإجماع.

* * *


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٥٢٠، التبصرة ص ٣٧٢، اللمع ص ٤٩، المستصفى ١/ ١٢٣، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٣٧٤، شرح التنقيح ص ٣٣٩، المنتهى ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٣٧، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٩٥، المسودة ص ٣٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، البحر المحيط ٥/ ٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، غاية الوصول ص ١٠٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٠، نشر البنود ٢/ ٩١، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٨.
(٢) المراد بالدلالة فى عرف أهل الأصول: ما أفاد القطع، وبالأمارة: ما أفاد الظن، لأن الدليل والبرهان فى عرفهم موضوعان لما أفاد علمًا، والأمارة لما أفاد الظن، والطريق صادق على الجميع، لأنه إما طريق إلى العلم، وإما إلى الظن.
شرح التنقيح ص ٣٣٩.

<<  <   >  >>