للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم، وهل هو حجة عليهم؟ فيه وجهان: بناء الوجهين فى انقراض العصر هل هو مشترط فى صحة الإجماع؟ والأصح أنه ليس بشرط (٢).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٤٨٣، التبصرة ص ٣٥٩، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٧٢٢، المستصفى ١/ ١١٧، الإحكام للآمدى ١/ ٣٤٤، المحصول ٢/ ١/ ٢٧٨، شرح التنقيح ص ٣٣٥، المسودة ص ٣٢٠، المنتهى ص ٤٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، البحر المحيط ٥/ ١٩، وإرشاد الفحول ص ٨١.
(٢) خلاصة الكلام فى اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع أن فيها سبعة أقوال:
أحدها: أنه لا يشترط انقراض العصر. وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وأكثر أصحابهم، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو الخطاب، وقول المتكلمين وأكثر الفقهاء.
الثانى: أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع. وبه قال أحمد وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازى، ونقل عن الأشعرى والمعتزلة.
الثالث: يشترط إن كان الإجماع سكوتيًا. وبه قال الأستاذ الأسفرائينى وأبو منصور البغدادى، ونسبه للحذاق من الشافعية، واختاره البندنيجى والآمدى.
الرابع: أنه يشترط فى الإجماع الظنى والقياسى دون القطعى. وبه قال إمام الحرمين.
الخامس: لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج. وبه قال الماوردى، وحكاه ابن السمعانى عن بعض الشافعية.
السادس: أنه يشترط انقراض العصر إن بقى عدد التواتر، أما إن بقى أقل من ذلك فلا يشترط ولا يعبأ بخلافهم أو خلاف بعضهم. حكاه القاضى وابن برهان. =

<<  <   >  >>