(٢) خلاصة الكلام فى اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع أن فيها سبعة أقوال: أحدها: أنه لا يشترط انقراض العصر. وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وأكثر أصحابهم، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو الخطاب، وقول المتكلمين وأكثر الفقهاء. الثانى: أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع. وبه قال أحمد وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازى، ونقل عن الأشعرى والمعتزلة. الثالث: يشترط إن كان الإجماع سكوتيًا. وبه قال الأستاذ الأسفرائينى وأبو منصور البغدادى، ونسبه للحذاق من الشافعية، واختاره البندنيجى والآمدى. الرابع: أنه يشترط فى الإجماع الظنى والقياسى دون القطعى. وبه قال إمام الحرمين. الخامس: لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج. وبه قال الماوردى، وحكاه ابن السمعانى عن بعض الشافعية. السادس: أنه يشترط انقراض العصر إن بقى عدد التواتر، أما إن بقى أقل من ذلك فلا يشترط ولا يعبأ بخلافهم أو خلاف بعضهم. حكاه القاضى وابن برهان. =