التعريفات للجرجانى ص ١٣٧، آداب البحث والمناظرة ١/ ٢٦، تهذيب المنطق ص ١٨. (٢) للأصوليين فى هذه المسألة خمسة أقوال: الأول: أن الأمر بالشىء المعين إيجابًا أو ندبًا نهى عن ضده الرجودى، تحريمًا كان أو كراهة، كان ضده واحدًا أو أكثر. وبه قال الأشعرى والباقلانى والجصاص. الثانى: أن الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده لا أن الأمر عين النهى عن ضده، ولا فرق بين أمر الإيجاب والندب، واختاره الرازى والآمدى وبعض المعتزلة. الثالث: أن أمر الوجوب يتضمن النهى عن ضده بخلاف أمر الندب. الرابع: أن الأمر كالشىء يقتضى كراهة ضده. وهو قول بعض الحنفية كالبزدوى والسرخسى والنسفى. الخامس: أن الأمر بالشىء ليس نهيًا عن ضده مطلقًا. وبه قال إمام الحرمين والغزالى وابن الحاجب. وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ١٠٦، البرهان ١/ ٢٥٠، المستصفى ١/ ٥٢، المنخول ص ١١٤، المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤، العدة للحنبلى ٢/ ٣٦٨، التبصرة ص ٨٩، المسودة ص ٤٩، روضة الناظر ص ٢٥، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥١، شرح التنقيح للقرافى ص ١٣٥، تيسير التحرير ١/ ٣٧٣، أصول السرخسى ١/ ٩٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠، المنار وشروحه ص ٥٧٣، والبحر المحيط ٢/ ١٤٨. وبعد هذا فالراجح عندى القول الثانى وهو أن الأمر كالشىء يستلزم النهى عن ضده لتوقف امتثال الأمر على ترك ضده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.