للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافًا للحنفية.

ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى.

وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية.

فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى.

وإن قلنا: ظنية جاز.

وجعل ابن برهان الخلاف مبنيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.

ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (٢). وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.

فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (٣).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٧٥، التبصرة ص ١٣٢، اللمع ص ١٨، العدة ٢/ ٥٥٠؛ البرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٢٦، المستصفى ٢/ ٢٩، المنخول ص ١٧٤، أصول السرخسى ١/ ١٤٢، المحصول ١/ ٣/ ١١٩، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٧٢، منتهى السول ٢/ ٥٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٩٦، شرح التنقيح ص ٢٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، الإبهاج ٢/ ١٨٣، المسودة ص ١١٩، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، تيسير التحرير ١/ ٢٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، إرشاد الفحول ص ١٥٧، نشر البنود ١/ ٢٥٦، البحر المحيط ٣/ ٢٢٩، وشرح الكوكب ٣/ ٣٦٢.
(٢) المنخول ص ١٧٤، والمستصفى ٢/ ٢٩.
(٣) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:
أحدها: الجواز مطقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، وهو اختيار إمام الحرمين، والبيضاوى، والآمدى.
الثانى: المنع مطلقًا. نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من =

<<  <   >  >>