للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

اختلفوا فى اشتراط العكس فى العلة. وهو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة على مذاهب:

أحدها: أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية. وبه قالت المعتزلة، والإمام الرازى (٢)، ونقله الماوردى والرويانى عن أبى على بن أبى هريرة، لكن القاضى نقل الاتفاق على اشتراطه فى العقلية.

والثانى: يجب. وهو قول جمهور أصحابنا (٣).

والثالث: يجب فى المستنبطة دون المنصوصة (٤).

والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم، لأن الحكم لابد له من علة، وإن جوزناه وكانت له علل فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها.


(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ٨٤٢ - ٨٥٤، المستصفى ص ٩٧ - ٩٨، المنخول ص ٤١١ - ٤١٢، المحصول ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٣٨، الإبهاج ٣/ ١١٩ - ١٢٢، روضة الناظر ص ١٧٨، البحر المحيط ٥/ ١١٢ - ١١٤، تيسير التحرير ٤/ ٢٢، ١٥٣، حاشية البنانى على المحلى ٢/ ٣٠٣، نشر البنود ٢/ ٢١٦، شرح مراقى السعودى بتحقيقى ص ٣١٥، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٨٢.
(٢) المحصول ٢/ ٢/ ٣٥٦.
(٣) قال المؤلف فى البحر: وقال الماوردى فى باب الربا - إنه الصحيح. ٥/ ١١٣.
(٤) ذكر المؤلف هذا القول فى البحر ولم ينسبه لأحد ٥/ ١١٣.

<<  <   >  >>