للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

قال القاضى أبو (٢) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (٣).


(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٩، أصول السرخسى ١/ ٣١٧، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٧، المسودة ص ٣٤٠، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٩، البحر المحيط ٥/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، إرشاد الفحول ص ٨٣، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٤.
(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم، وقيل أبو خازم -بالحاء والزاى المعجمتين- كان قاضيًا عادلًا خبيرًا بالفرائض والحساب والجبر.
من شيوخه: ابن أبان، وبكر بن محمد العمى، وهلال بن يحيى البصرى.
من تلاميذه: الطحاوى وأبو طاهر الدباس، وحضر مجلسه الكرخى.
من تآليفه: أدب القاضى، وكتاب الفرائض، والمحاضر، والسجلات.
توفى عام ٢٩٢ هـ.
الفوائد البهية ص ٨٦، الجواهر المضيئة ١/ ٢٩٦، تاج التراجم ص ٣٣، ابن كثير ١١/ ٩٩، والفهرست ص ٢٩٢.
(٣) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعًا وهو قول الجمهور والإمام أحمد فى رواية.
الثانى: أنه إجماع وحجة. وبه قال الإمام أحمد فى رواية، واختاره ابن البناء من أصحابه، وأبو حازم من الأحناف.
الثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وبه قال الإمام أحمد فى رواية.
وهو الراجح فى نظرى، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول =

<<  <   >  >>