للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا تعارض (٢) خبران نصًا، وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر. فاختلفوا فيه.

قال الإمام: فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه القياس مرجح على الآخر (٣).

وقال القاضى: يتساقطان ويجب العمل بالقياس (٤).

قال الشيخ تقى الدين أبو العز -جد ابن دقيق العيد-: والخلاف هنا مبنى على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟

والقاضى لا يرى الترجيح به، والشافعى يرى ذلك (٥).

* * *


(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١١٧٨، المنخول ص ٤٣٢، المستصفى ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٩، البحر المحيط ٣/ ٢٧٤، حاشية البنانى ٢/ ٣٦١، روضة الناظر ص ٢٠٩، إرشاد الفحول ص ١٧٦، ونشر البنود ٢/ ٢٧٩.
(٢) فى الأصل (تعارضا).
(٣) انظر البرهان ٢/ ١١٧٨ ونقل المؤلف كلامه بحروفه.
(٤) ووافق القاضى أبو عبد اللَّه البصرى المعتزلى.
انظر نشر البنود ٢/ ٢٧٩.
(٥) قال المؤلف فى البحر المحيط: "وفى المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز فى شرح المقترح: التفصيل بين أن يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عمل بقياس وإن لم يظهر قصده لذلك فيصح" ٣/ ٢٧٤.

<<  <   >  >>