(٢) وبه قال ابن قدامة، والمجد بن تيمية، وصححه المؤلف فى البحر. انظر الروضة ص ١٨٨، المسودة ص ٤٢٥، البحر المحيط ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ص ٣٤٤. (٣) الفرض لغة: القطع والتقدير. والمراد به هنا: تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، قال المؤلف فى البحر: "واعلم أنه كثر فى عباراتهم الفرض والبناء من غير تحقيق، ومعناه: أن يسأل المستدل عامًا فيجيب خاصًا، مثل أن تكون المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالًا لا يقتضى الجواب عن جميع صورها، فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها، لأن الفرض هو القطع والتقدير، فكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها. . ". انظره ٣/ ٢٢٤، ٥/ ١٨١، النسخة الظاهرية، وانظر تعريف الفرض فى: جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣١٠، وشرح الكوكب ص ٣٤٤، فتح الرحمن ص ٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ١٣٥. (٤) هما القولان المتقدمان. وهناك قولان آخران: أحدهما: يجوز الفرض إن وقع فى طريق يشتمل عليه السؤال، وإذا لم =