للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

ذكر الإمام الرازى وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل (١). لا قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام.

وقالت المعتزلة: إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (٢).

واختاره إمام الحرمين، والغزالى (٣).

والمحررون للنقل فى هذه المسألة قالوا: الفعل له ثلاثة أحوال: ماض، واستقبال، وحال، فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته،


(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٧٩، البرهان ١/ ٢٧٦، المنخول ص ١٢٢، المستصفى ١/ ٥٥، العدة لأبى يعلى ٢/ ٤٠٣، المحصول ١/ ٢/ ٤٥٦، الإحكام للآمدى ١/ ٢١٢، المنتهى لابن الحاجب ص ٣١، شرح التنقيح ص ١٤٦، المسودة ص ٥٧، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٣٩، الإبهاج ١/ ١٦٤، تيسير التحرير ٢/ ١٤١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٩٣، فواتح الرحموت ١/ ١٣٤، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢١٧، إرشاد الفحول ص ١٠، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ٢٤٠، وقارنه بما هنا فإنه قريب منه.
(٢) انظر المعتمد ١/ ١٧٩ - ١٨٠ وعبارته: ". . وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدأ به فى حال الفعل، بل لابد من تقدمه قدرًا من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب المأمور به، أو كونه مرعيًا فيه، ويفعل الفعل فى حال وجوبه فيه. ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض. وعلى هذا خلاف لأن من يقول: التكليف حالة مباشرة الفعل يقول: ما قاله صاحب المعتمد من تقدم الأمر عل الفعل قدرًا من الزمن يمكن معه الامتثال".
(٣) البرهان ١/ ٢٧٨، والمستصفى ١/ ٥٥، وختم المسألة فى البرهان يقوله: "فلا يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل"، وفى المستصفى: "وفيه بحث كلامى لا يليق بمقاصد أصول الفقه" ذكره.

<<  <   >  >>