للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهما.
مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٣٠، وانظر الكتب السابقة.
واعلم أن هناك فرقًا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، وهو أن تكليف المحال رجوع الخلل فيه إلى المأمور، وهو محل الخلاف وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الميت، والجماد، والبهائم، وهذا لا يصح بالإجماع. ذكره المؤلف -رحمه اللَّه- فى البحر ١/ ٢٢٤ عن القاضى الباقلانى، وإمام الحرمين فى التلخيص عند الكلام على: ما لا يتم الواجب إلا به.
ورقه ٢٩ - ٣٠ من التلخيص ولم يتضح لى الفرق بينهما.

<<  <   >  >>