(٢) بل فيه أقوال: أحدها: أنه يشترط أن يرده إلى أصل سواء كان ذلك فى الأصل أو فى الفرع. وبه قال بعض الجدليين، والأستاذ الأسفرائينى، وصححه الباجى. الثانى: أنه لا يشترط رده إلى أصل لا فى الفرع ولا فى الأصل. واختاره إمام الحرمين، والغزالى، وبه قال الجمهور. الثالث: أنه يشترط رده إلى أصل فى علة الفرع دون الأصل. واختاره أبو إسحاق الشيرازى. الرابع: التفصيل بين أن يرد الفرق على قياس الشبه فلا يحتاج إلى أصل وبين أن يرد على قياس علة فيحتاج إليه. الخامس: أن الفرق فى الفرع إن كان يخل بحكمة السبب فلا يفتقر إلى أصل وإن لم يخل افتقر إليه، لأن المقصود من إثبات الحكم تحصيل المصلحة. انظر الأقوال فى المراجع السابقة وخاصة البحر المحيط.