للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الأسماء الشرعية الواقعة فى القرآن كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، حيث أمر بها هل هى مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان أو هى ظاهرة معقولة المعنى قبل البيان؟

فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردى فى الحاوى، وكذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (٢). وصحح منهما الأول وجعلا مدرك الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أو كان الاسم معروفًا عند أهل البيان، والشرع مختص ببيان الأحكام؟

فإن قلنا: إنها ليست منقولة، كانت عامة.

وإن قلنا: إنها منقولة، كانت مجملة (٣).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٣٣٣، التبصرة ص ١٩٨، ٢٠٣، اللمع ص ٢٨، أصول السرخسى ١/ ١٩٠، المستصفى ١/ ١٥٢، المنخول ص ٧٢، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩، منتهى السول ٢/ ٥٦، المحصول ١/ ٣/ ٢٤٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦١، كشف الأسرار ٢/ ١٠٦، شرح التنقيح ص ١١٢، شرح الكوكب ٣/ ٤٢٧، البحر المحيط للمؤلف ٤/ ١٤، تيسير التحرير ١/ ١٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢، الآيات البينات ٣/ ١١٥، حاشية البنانى ٢/ ٥٩، إرشاد الفحول ص ١٧٢، ونشر البنود ١/ ٢٧٥.
وانظر هذه المعانى -أعنى الشرع واللغوى- فى تفسير القرطبى ٤/ ١٣٧، روح المعانى للألوسى ٤/ ٧، وانظر العدة لأبى يعلى ١/ ١٤٣، والمسودة ص ١٧٧.
(٢) انظره ص ٢٨، وانظر التبصرة ص ١٩٨.
(٣) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:
أحدها: أنه لا إجمال ولا عموم فى هذه الأسماء، بل تحمل على معانيها الشرعية وجوبًا، لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بعث لبيان الشرعيات =

<<  <   >  >>