للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

أجمعوا كما قال القاضى فى مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيئًا من العلم أن يفتى، واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ مبلغ المجتهدين هل له أن يفتى على مذهبه؟

فيه قولان للأصوليين وحكاهما الرويانى وغيره وجهين لأصحابنا أصحهما واختاره القفال يجوز (٢) والثانى المنع (٣).


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٣٢، المحصول ٢/ ٣/ ٩٧ - ١٠٠، الإحكام للآمدى ٤/ ٣١٥ - ٣١٦، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨، المسودة ص ٥١٦، ٥٤٤ - ٥٤٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٥، العضد على المختصر ٢/ ٣٠٨، شرح الكوكب ص ٤١٥، البحر المحيط ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤، إرشاد الفحول ص ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٢) وبه قال الأحناف بالشروط المعتبرة فى الراوى.
التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦.
(٣) وبه قال القاضى الباقلانى وأبو الحسين البصرى وأبو محمد الجوينى، وهو قول الحنابلة، ومعناه عن أحمد.
انظر المعتمد ٢/ ٩٣٢، المسودة ص ٥١٦، ٥٤٤، البحر المحيط ٣/ ٣١٩، شرح الكوكب ص ٤١٥.
وهناك قولان آخران:
أحدهما: يجوز له أن يفتى إذا لم يوجد مجتهد. وبه قال قوم واختاره ابن حمدان.
الثانى: يجوز له أن يفتى إذا كان متمكنًا فى مذهب إمامه وخبيرًا بقواعده وصار أهلًا للنظر والتفريع عليها، وإلا فلا يجوز له أن يفتى.
وبه قال الأكثرون، ونقله القاضى حسين عن القفال، واختاره إمام الحرمين، وأبوه، والآمدى، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.
انظر الإحكام ٤/ ٣١٦، المنتهى ص ١٦٥، البحر المحيط ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠، وإرشاد الفحول ص ٢٦٩ - ٢٧٠. =

<<  <   >  >>