(٢) وبه قال الأحناف بالشروط المعتبرة فى الراوى. التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦. (٣) وبه قال القاضى الباقلانى وأبو الحسين البصرى وأبو محمد الجوينى، وهو قول الحنابلة، ومعناه عن أحمد. انظر المعتمد ٢/ ٩٣٢، المسودة ص ٥١٦، ٥٤٤، البحر المحيط ٣/ ٣١٩، شرح الكوكب ص ٤١٥. وهناك قولان آخران: أحدهما: يجوز له أن يفتى إذا لم يوجد مجتهد. وبه قال قوم واختاره ابن حمدان. الثانى: يجوز له أن يفتى إذا كان متمكنًا فى مذهب إمامه وخبيرًا بقواعده وصار أهلًا للنظر والتفريع عليها، وإلا فلا يجوز له أن يفتى. وبه قال الأكثرون، ونقله القاضى حسين عن القفال، واختاره إمام الحرمين، وأبوه، والآمدى، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد. انظر الإحكام ٤/ ٣١٦، المنتهى ص ١٦٥، البحر المحيط ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠، وإرشاد الفحول ص ٢٦٩ - ٢٧٠. =