للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

اختلفوا فى أن النسخ رفع (١) أو بيان (٢)؟

قال فى المحصول: وهو ينبنى على مسألة بقاء الأعراض.

فمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق.

ومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهى العرض (٣).


(١) كون النسخ رفعًا هو اختيار الصيرفى، والقاضى الباقلانى، والشيرازى والغزالى، والآمدى، وابن الحاجب، وابن الأنبارى، وبه قال جمهور الأصوليين، ورجحه المؤلف فى البحر المحيط ٤/ ٧٠.
(٢) وهذا مذهب الفقهاء. وبه قال أبو إسحاق الأسفرائينى، والقاضى أبو الطيب، وسليم الرازى، وإمام الحرمين، والرازى، واختاره القرافى، وقد جمع السرخسى فى أصوله بين القولين حيث جعله بيانًا فى حق اللَّه تعالى، ورفعًا فى حق المكلفين، قال: "النسخ فى حق الشارع بيان محض، فإن اللَّه تعالى عالم بحقائق الأمور لا يعزب عنه مثقال ذرة، ثم إطلاق الأمر يوهمنا بقاء ذلك على التأييد من غير أن نقطع القول به فى زمن من ينزل عليه الوحى، فكان النسخ بيانًا لمدة الحكم المنسوخ فى حق الشارع وتبديلًا لذلك الحكم بحكم آخر فى حقنا على ما كان معلومًا عندنا لو لم ينزل الناسخ. ٢/ ٥٤.
وهناك تعريف ثالث للمعتزلة: وهو أن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. انظر المعتمد ١/ ٣٩٧، وانظر المراجع السابقة عند تعريف النسخ، فإن هذه الأقوال هى نفس الأقوال فى التعريف.
(٣) المحصول ١/ ٣/ ٤٣١، ونقل الدكتور العلوانى كلام القرافى فى النفائس فى نفس الصفحة تعليقًا، وانظر شرح التنقيح ص ٣٠٢، نشر البنود ١/ ٢٨٦، والبحر المحيط ٤/ ٧١.

<<  <   >  >>