للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (٢) عند الجمهور خلافًا لبعضهم (٣).

وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (٤). وفيه مذهبان:

أحدهما: يجوز (٥). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على


(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ٢٤٦، التبصرة ص ١١٨، العدة ٢/ ٥٢٣، البرهان للإمام ١/ ٣٤٢، المستصفى ٢/ ١٣، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٠٩، المحصول ١/ ٢/ ٦١٤، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٧٧، الإبهاج ٢/ ١١٥، المسودة ص ١٠٦، التمهيد للأسنوى ص ٣١٦، أصول السرخسى ١/ ١٥١، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٧٨، وقارنه بما هنا، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، إرشاد الفحول ص ١٢٣، ونشر البنود ١/ ٢٢٨.
(٢) ويحمل على ثلاثة فصاعدًا، وفيه الخلاف فى أقل الجمع، وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعى، وظاهر كلام أحمد فى رواية أبى طالب عنه، وقول أبى هاشم من المعتزلة، وصححه السبكى فى جمع الجوامع، واختيار جمهور الأحناف والأصوليين، وهو الصحيح عند النحاة والفقهاء.
(٣) حكاه الشيخ أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى عن الشافعية، ونصره ابن حزم فى الإحكام، وهو رأى المعتزلة، واختاره البزدوى وابن الساعاتى من الحنفية. وقد أشار إليه الإمام أحمد فى رواية صالح عنه، واختاره الغزالى، وهناك قول ثالث: أنه واسطة بين العموم وعدم العموم. حكاه فى البحر عن صدر الشريعة من الحنفية، وقال: وهو غريب. وحكاه الغزالى فى المستصفى عن الواقفية.
انظر الأقوال فى المراجع السابقة.
(٤) فى الأصل (النكران) والتصحيح من البحر.
(٥) وهو قول أبى العباس المبرد.

<<  <   >  >>