(٢) ويحمل على ثلاثة فصاعدًا، وفيه الخلاف فى أقل الجمع، وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعى، وظاهر كلام أحمد فى رواية أبى طالب عنه، وقول أبى هاشم من المعتزلة، وصححه السبكى فى جمع الجوامع، واختيار جمهور الأحناف والأصوليين، وهو الصحيح عند النحاة والفقهاء. (٣) حكاه الشيخ أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى عن الشافعية، ونصره ابن حزم فى الإحكام، وهو رأى المعتزلة، واختاره البزدوى وابن الساعاتى من الحنفية. وقد أشار إليه الإمام أحمد فى رواية صالح عنه، واختاره الغزالى، وهناك قول ثالث: أنه واسطة بين العموم وعدم العموم. حكاه فى البحر عن صدر الشريعة من الحنفية، وقال: وهو غريب. وحكاه الغزالى فى المستصفى عن الواقفية. انظر الأقوال فى المراجع السابقة. (٤) فى الأصل (النكران) والتصحيح من البحر. (٥) وهو قول أبى العباس المبرد.