(٢) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وتلميذه أبو منصور، والقاضى أبو الطيب، والشيرازى، وسليم الرازى، وابن السمعانى، ونقل عن الكرخى وأبى هاشم، وأبى عبد اللَّه البصرى. (٣) وبه قال القاضى الباقلانى واختاره إمام الحرمين والغزالى والكيا الطبرى. وهناك قول ثالث: وهو التفصيل بين أن يتفقوا على العمل به، فلا يقطع بصحته وبين أن يتلقوه بالقبول قولًا وعملًا فيقطع بصحته، ونقله إمام الحرمين عن ابن فورك، وبه جزم القاضى عبد الوهاب، وقال المازرى: إنه هو الإنصاف، وقال الكيا: إن مثل هذا هو الحديث المشهور، وهناك تفصيل آخر بين المتواتر والآحاد ذكره البصرى فى المعتمد ٢/ ٥٢٢. وانظر الأقوال وتوجيهاتها فى المراجع السابقة.