للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلًا على صحته قطعًا؟ فيه قولان حكاهما ابن السمعانى فى القواطع.

أحدهما: أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا لأجله (٢).

والثانى: لا يدل على صحته وإنما يدل على صحة الحكم (٣).

قال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد.

قال: والخلاف مبنى على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدًا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدًا على الدلائل الفرعية للحكم؟


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٥٢٢، البرهان ١/ ٥٨٥، المنخول ص ٢٤٥، المحصول ٢/ ١/ ٢٧٥، الأحكام للآمدى ٢/ ٦٣، المسودة ص ٢٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٧٦، ٨٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٥٢، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٥، حاشية البنانى ٢/ ١٢٥، الإبهاج ٢/ ٤٤١، البحر المحيط ٤/ ١٩٢، ٥/ ١٠، غاية الوصول ص ١١٠، وإرشاد الفحول ص ٤٩.
(٢) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وتلميذه أبو منصور، والقاضى أبو الطيب، والشيرازى، وسليم الرازى، وابن السمعانى، ونقل عن الكرخى وأبى هاشم، وأبى عبد اللَّه البصرى.
(٣) وبه قال القاضى الباقلانى واختاره إمام الحرمين والغزالى والكيا الطبرى.
وهناك قول ثالث: وهو التفصيل بين أن يتفقوا على العمل به، فلا يقطع بصحته وبين أن يتلقوه بالقبول قولًا وعملًا فيقطع بصحته، ونقله إمام الحرمين عن ابن فورك، وبه جزم القاضى عبد الوهاب، وقال المازرى: إنه هو الإنصاف، وقال الكيا: إن مثل هذا هو الحديث المشهور، وهناك تفصيل آخر بين المتواتر والآحاد ذكره البصرى فى المعتمد ٢/ ٥٢٢.
وانظر الأقوال وتوجيهاتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>