للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوى عندنا (٢) خلافًا للحنفية (٣).

وأصل المسألة أن قوله: ليس بحجة عندنا خلافًا لهم.

وقال الشيخ أبو إسحاق (٤): إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٧٠، التبصرة ص ١٤٩، اللمع ص ٢١، العدة ٢/ ٥٧٩، البرهان ١/ ٤٣٠، أصول السرخسى ٢/ ٥، المستصفى ٢/ ٢٩، المنخول ص ١٧٥، المحصول ١/ ٣/ ١٩١، المنتهى لابن الحاجب ص ٩٧، الإحكام ٢/ ٤٨٥، شرح التنقيح ص ٢١٩، الإبهاج ٧/ ٢٠٢، حاشية البنانى ٢/ ٣٣، المسودة ص ١٢٧، تحريم الفروع على الأصول ص ٨٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٢، تيسير التحرير ١/ ٧٢، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٥، البحر المحيط ٣/ ٢٥١، روضة الناظر ص ١٢٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ١٦١، ونشر البنود ١/ ٢٦٠.
(٢) وهو مذهب الشافعى فى الجديد وبعض الأحناف مثل الكرخى والسرخسى والبزدوى. وبه قال الغزالى، وإمام الحرمين، والآمدى، وابن الحاجب والرازى، والبيضاوى. فيعتبر قول الجمهور، وبه قال الإمام مالك -رحمه اللَّه- وبعض الحنابلة.
(٣) وبعض المالكية والشافعية. وبه قال الحنابلة، وقول الإمام الشافعى فى القديم، وابن حزم، وعيسى بن أبان.
(٤) وبه قال الأستاذ أبو منصور، وأبو حامد الأسفرائينى، وسليم الرازى.
وهناك أقوال أخرى:
أحدها: إن كان الراوى صحابيًا خصص مذهبه بخلاف التابعى. وهو اختيار القرافى.
الثانى: إن علم من حاله أنه فَعَلَ ما يخالف الحديث نسيانًا أو احتياطًا فلا ينظر إلى مذهبه، وإن لم يحتمل شيئًا من ذلك اعتبر مذهبه. وهو قول إمام الحرمين.=

<<  <   >  >>