(٢) وهو مذهب الشافعى فى الجديد وبعض الأحناف مثل الكرخى والسرخسى والبزدوى. وبه قال الغزالى، وإمام الحرمين، والآمدى، وابن الحاجب والرازى، والبيضاوى. فيعتبر قول الجمهور، وبه قال الإمام مالك -رحمه اللَّه- وبعض الحنابلة. (٣) وبعض المالكية والشافعية. وبه قال الحنابلة، وقول الإمام الشافعى فى القديم، وابن حزم، وعيسى بن أبان. (٤) وبه قال الأستاذ أبو منصور، وأبو حامد الأسفرائينى، وسليم الرازى. وهناك أقوال أخرى: أحدها: إن كان الراوى صحابيًا خصص مذهبه بخلاف التابعى. وهو اختيار القرافى. الثانى: إن علم من حاله أنه فَعَلَ ما يخالف الحديث نسيانًا أو احتياطًا فلا ينظر إلى مذهبه، وإن لم يحتمل شيئًا من ذلك اعتبر مذهبه. وهو قول إمام الحرمين.=