(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا: أحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم. الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم فى رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى. والثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين. الرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى. الخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =