للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .

فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.

وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (٢).


(١) راجع المسألة فى التبصرة ص ١٣٧، اللمع ص ٢٠، العدة ٢/ ٥٥٩، البرهان ١/ ٤٢٨، المستصفى ٢/ ٣٠٠، المنخول ص ١٧٥، أصول السرخسى ١/ ١٤١، المحصول ١/ ٣/ ١٤٨، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٩١، شرح التنقيح ص ٢٠٣، حاشية البنانى ٢/ ٢٩، المنتهى ص ٩٨، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٥، المسودة ص ١١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٣، تيسير التحرير ١/ ٢٦٧، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٧، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٣٣، الإبهاج ٢/ ١٨٨، روضة الناظر ص ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، إرشاد الفحول ص ١٥٩، ونشر البنود ١/ ٢٥٧.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم.
الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم فى رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى.
والثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين.
الرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى.
الخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =

<<  <   >  >>