للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

فرض الكفاية (١) هل يلزم بالشروع؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالى فى كتبهم الفقهية أوضحته فى غير هذا الموضع (٢).

والمشهور كما قاله ابن الرفعة (٣) فى المطلب فى باب الوديعة أنه يلزم، بل أشار فى باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ويشبه أن يكون الخلاف فيه ملتفتًا على الخلاف فى أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف أو يتعلق ببعض مبهم؟ فمن قال: يتعلق بالجميع. قال: يلزم بالشروع كفروض الأعيان.

ومن قال: يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتق إلى مرتبة العين، وقد يقال:


(١) هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله، فإذا فعله البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يفعله أثم الجمبع.
جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٨٢.
وانظر المسألة فى المراجع الآتية: المحصول ١/ ٢/ ٣١٠، المستصفى ٢/ ٦، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٤، الإسنوى على المنهاج ١/ ٩٣، الإبهاج ١/ ١٠٠، شرح التنقيح للقرافى ص ١٥٥، البحر المحيط ١/ ١٣٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣، نشر البنود ١/ ١٩٢، الموافقات للشاطبى ١/ ١٧٦، والمعتمد ١/ ١٤٩.
(٢) انظر البحر المحيط ١/ ١٣٨.
(٣) هو أبو يحيى نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن صارم بن الرفعة.
إمام فى الأصول والفقه والخلاف.
من شيوخه: محيى الدين الدميرى، وابن دقيق العيد، والسديد الأرمى.
من تلاميذه: تقى الدين السبكى.
من تآليفه: المطلب (شرح الوسط)، والكفاية (شرح التنبيه) ومختصر فى هدم الكنائس.
ولد عام ٦٤٥ هـ، وتوفى عام ٧١٠ هـ.
طبقات السبكى ٩/ ٢٤، البدر الطالع ١/ ١١٥، وابن كثير ١٤/ ٦٠.

<<  <   >  >>