وفى الاصطلاح الشرعى: فعند المتكلمين تطلق على: موافقة الفعل ذى الوجهين الشرعى منهما، سواء أكان الفعل عبادة أم معاملة، وسواء وجب القضاء فى العبادة أم لم يجب. وعند الفقهاء تطلق فى العبادة على: الفعل الذى أجزأ أو أسقط القضاء. والصحة والإجزاء بينهما عموم وخصوص مطلق إذ كل إجزاء صحة، وليس كل صحة إجزاء كما فى العبادة والعقود فتقول: عبادة صحيحة، وعقد صحيح، وينفرد الإجزاء فى العبادة ولا يوصف العقد بالإجزاء بل بالصحة فقط. القاموس ١/ ٢٣٣، المستصفى ١/ ٦٠، الإحكام للآمدى ١/ ١٨٦، تيسير التحرير ١/ ٢٣٥، روضة الناظر ص ٣١، البحر المحيط ١/ ١٧٣، المحصول ١/ ١/ ١٤٢، منتهى الوصول ومختصره لابن الحاجب ص ٧١، ٢/ ٩٠ مع العضد، نشر البنود ١/ ٤٤، شرح التنقيح للقرافى ص ٧٧، والإبهاج ١/ ٦٨. (٢) إيضاح ذلك أنهم إذا قالوا: إن الصحة هى الإتيان بالمأمور به مع أنهم يقولون: إن القضاء بالأمر الأول، فإذا لم يضيفوا إسقاط القضاء للإتيان بالمأمور به لم يكن هناك قضاء، لأن الصحة هى الإتيان بالمأمور به، وقد أتى به، وبهذا تظهر فائدة هذا القيد وعلاقته بأن القضاء بالأمر الأول.