ويرى الحنابلة وجمهور الأحناف وعامة أهل الحديث وبعض الشافعية أن القضاء يجب بالأمر الأول الذى وجب به الأداء، وعلى هذا يندفع إشكال المؤلف، لأن كلًّا من القولين ثبت عن بعض الققهاء إلا أنه عبر بالكل عن البعض. انظر العدة لأبى يعلى ١/ ٢٩٣، المسودة ص ٢٧، الروضة ص ١٠٧، أصول السرخسى ١/ ٤٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، مسلم الثبوت وشرحه ١/ ٨٨، المنخول ص ١٢٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٦٢، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٧٢، البرهان ١/ ٢٦٥. (٢) انظر شرح التنقيح ص ٧٧. وممن قال بأن الخلاف لفظى ابن السبكى فى الإبهاج ١/ ٦٨، والغزالى فى المستصفى ١/ ٦١، وعبارته: "وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه". ونقل الأنصارى فى لب الأصول عن الزركشى أنه قال: "إن المتكلمين لا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به" ص ١٥. ونقل عن المؤلف -رحمه اللَّه- القول بأن الخلاف معنوى مثل ما قال هنا. (٣) انظره مع شرح العضد ٢/ ٩٠. ولم يقل فيه أن الخلاف معنوى، بل ذكر أن الأمر بالإعادة أمر مستأنف وتسميته قضاء مجاز، لأنه مثل الأول. وعبارته فى منتهى الوصول: "لو كان مسقطًا للقضاء لكان المصلى يظن الطهارة آثمًا أو ساقطًا عنه القضاء إذا تبين الحدث. وأجيب: إما بأن القضاء ساقط، وإما بأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة، أو بظن إذا تبين خلافه وجب مثله بأمر آخر. . " ص ٧١.