للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الخلاف فى أن اللغات توقيفية، أو اصطلاحية.

جعله بعضهم مفرعًا على الخلاف فى خلق الأفعال. ولهذا كان مذهب الأشعرى هنا التوقيف (٢) عملًا بأعله فى مسألة الكلام.

وقال ابن الحاجب فى أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت فى لغة العرب لفظ يطلقونه على البارى تعالى.

فإن قلنا: أن الواضع اللَّه لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن اللَّه تعالى هو الواضع.

وإن قلنا: أن الواضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على البارى تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى.

وهذا مردود إذ لا يلزم من وضع اللغة الأذن فى استعمالها ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعًا، ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغوًا ولا مهملًا.


(١) انظر المسألة فى هذه الكتب: البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٧٠، المزهر للسيوطى ١/ ١٦، المستصفى ١/ ١٤٥، إرشاد الفحول ص ١٢، الخصائص لابن جنى ١/ ٤٠، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢٦٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٨٣، الإحكام للآمدى ١/ ١٠٤، التمهيد للأسنوى ص ١٣٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٩٧، نشر البنود ١/ ١٠٩، والبحر المحيط ١/ ٢٧٩ فما بعدها.
(٢) انظر الإحكام للآمدى ١/ ١٠٥ وعبارته: "فذهب الأشعرى وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو اللَّه". وانظر إرشاد الفحول ص ١٢، والمزهر ١/ ١٦.
وخلاصة المسألة أن الألفاظ إما أن تدل على المعانى بذواتها أو بوضع اللَّه لها، أو بوضع الناس، أو يكون بعضها بوضع اللَّه، والباقى بوضع الناس، فالأول: مذهب عباد بن سليمان. والثانى: مذهب الأشعرى وابن فورك. والثالث: مذهب إلى هاشم. والرابع: مذهب الأستاذ الأسفرائينى وقوم. وكل الأقوال متجهة غير قول عبَّاد بن سليمان. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>