للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الواحد منا يعلم كونه مأمورًا على الحقيقة خلافًا لأبى هاشم.

قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟

فعندنا أنه جائز خلافًا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.

* * *


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ١٧٩، العدة لأبى يعلى ٢/ ٤٠٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٨٠، المستصفى ٢/ ٦، والإحكام للآمدى ١/ ٢٢٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٦٢.

<<  <   >  >>