(٢) ذكر المؤلف -رحمه اللَّه- المسألة فى البحر تحت: مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا ولا خلاف فى المعنى بين كلامه هنا وهناك. (٣) بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. (٤) عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه، وعند الجمهور للتحريم. البحر المحيط للمؤلف ١/ ١١٩. (٥) اعلم أن الفعل إذا كان له جهة واحدة أو جهتان متلازمتان فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه فى وقت واحد لتضاد الأمر والنهى، أما إذا كان له جهتان لا تلازم بينهما فيمكن الأمر به والنهى عنه لعدم التضاد حينئذ، فإذا أمر الشارع بفعل وبعض جزئياته مكروه، فالمكروه لا يتناوله الأمر كتنكيس الوضوء أو الصلاة فى معاطن الإبل =