للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

اختلفوا فى التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس.

وحقيقته: أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودًا وعدمًا فهل يكون الاطراد والانعكاس تنبيهًا من الشارع على كونه ضابطًا أم لا؟

فقال الأكثرون -كما قاله الكيا الهراسى وابن برهان- ومنهم إمام الحرمين والقاضى أبو الطيب الطبرى: يفيد العلية ظنًا (٢).

وقال بعض المعتزلة: يفيدها قطعًا.

وقيل: لا يفيدها لا قطعًا ولا ظنًا، واختاره القاضى والآمدى وابن الحاجب (٣).

وأصل الخلاف كما قال الكيا مبنى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين،


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٨٤، البرهان ٢/ ٨٣٥، المستصفى ٢/ ٨٠، شفاء الغليل ص ٢٦٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٤٣٠، المحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥، شرح التنقيح ص ٣٩٦، حاشية العطار ٢/ ٣٣٦، الإبهاج ٣/ ٧٨، تيسير التحرير ٤/ ٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٠٢، البحر المحيط ٥/ ١٦١ - ١٦٣، إرشاد الفحول ص ٢٢١، نبراس العقول ١/ ٣٥٥، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص ٣٠٨، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٦٠.
(٢) بشرط عدم المزاحم، لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها، وإنما هى علامة منصوبة لإيجاب الحكم تدل على إيجاب الحكم، وهو اختيار صفى الدين الهندى. انظر البحر المحيط ٥/ ١٦٢، وإرشاد الفحول ص ٢٢١.
(٣) وبه قال الأستاذ أبو منصور البغدادى، وابن السمعانى، والغزالى، والشيرازى. المصدر السابق.

<<  <   >  >>