للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب السابع فى الاجتهاد (١) والإفتاء والتقليد

مسألة (٢)

المختار أنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء فى اجتهاده (٣).


(١) الاجتهاد فى اللغة: من الجهد -بالضم والفتح- وهو استفراغ الوسع فى تحصيل أمر، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة. يقال: اجتهد فى حمل الصخرة، ولا يقال: اجهد فى حمل القلم.
وفى الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى.
أو: بذل المجهود فى طلب المقصود من جهة الاستدلال.
وانظر تعريفه فى: المصباح المنير ١/ ١٧٦، القاموس ١/ ١٨٦، الرسالة للشافعى ص ٥١١، المستصفى ٢/ ١٠١، الحدود للباجى ص ٦٤، المحصول ٢/ ٣/ ٧، الإحكام للآمدى ٤/ ٢١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٥٦، شرح التنقيح ص ٤٢٩، تيسير التحرير ٤/ ١٧٨، البحر المحيط ٣/ ٢٨١، التعريفات للجرجانى ص ١٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٧٩، أدب القاضى للماوردى ١/ ٤٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٣١١.
(٢) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٢١، التبصرة ص ٥٢٤، اللمع ص ٧٦، المستصفى ٢/ ١٠٤، المحصول ٢/ ٣/ ٢٢، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩٠، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٩٤، الإبهاج ٣/ ٢٦٩، البحر المحيط ٣/ ٢٨٨، تيسير التحرير ٤/ ١٨٤، ونشر البنود ٢/ ٣٢٦.
(٣) هذا قول الجمهور. واختاره الشافعى وابن فورك وابن السبكى.
وقال فى الإبهاج ٣/ ٢٦٩: وأنا أطهر كتابى أن أحكى فيه قولًا غير هذا القول، وشنع على من قال بجواز الخطأ على النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى اجتهاده.

<<  <   >  >>