وفى الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى.أو: بذل المجهود فى طلب المقصود من جهة الاستدلال.وانظر تعريفه فى: المصباح المنير ١/ ١٧٦، القاموس ١/ ١٨٦، الرسالة للشافعى ص ٥١١، المستصفى ٢/ ١٠١، الحدود للباجى ص ٦٤، المحصول ٢/ ٣/ ٧، الإحكام للآمدى ٤/ ٢١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٥٦، شرح التنقيح ص ٤٢٩، تيسير التحرير ٤/ ١٧٨، البحر المحيط ٣/ ٢٨١، التعريفات للجرجانى ص ١٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٧٩، أدب القاضى للماوردى ١/ ٤٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٣١١.(٢) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٧٢١، التبصرة ص ٥٢٤، اللمع ص ٧٦، المستصفى ٢/ ١٠٤، المحصول ٢/ ٣/ ٢٢، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٩٠، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٩٤، الإبهاج ٣/ ٢٦٩، البحر المحيط ٣/ ٢٨٨، تيسير التحرير ٤/ ١٨٤، ونشر البنود ٢/ ٣٢٦.(٣) هذا قول الجمهور. واختاره الشافعى وابن فورك وابن السبكى.وقال فى الإبهاج ٣/ ٢٦٩: وأنا أطهر كتابى أن أحكى فيه قولًا غير هذا القول، وشنع على من قال بجواز الخطأ على النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى اجتهاده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute