للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا ورد العام بعد الخاص قضى بالخاص كما لو انعكس الحال. وعن الحنفية أن العام يكون ناسخًا للخاص.

والخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن المبين؟

فعندهم لا يجوز، وعندنا يجوز، ويلتفت أيضًا على أن العام نص فى أفراده أو ظاهر فيها؟

فالقائل بأن الخاص يقضى على العام ويبنى العام عليه يقول: لأن الخاص نص فى متناوله والعام ظاهر فيه والقطعى مقدم على الظنى فاعلمهما بلا بنا (٢) أحدهما على الآخر، ولا أذهب إلى النسخ لأن من شرطه المكافأة بين الناسخ والمنسوخ ولا مكافأة بين النص والظاهر، والمخالف يعرف النسخ بأنه


(١) الكلام فى هذه المسألة هو الكلام فى المسألة السابقة، لأن من أجاز التخصيص هناك مطقًا أجازه هنا كذلك، ومن منع ثم منع هنا. وحاصل المسألة أن الجمهور على أن الخاص يقضى به على العام سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أم لم يعلم أم علم تأخره عن الخاص وهو قول البصرى إلى الحسين، واختيار الرازى وأتباعه والبيضاوى وابن الحاجب، وذهب الأحناف إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان عامًا أو خاصًا فعلى قولهم إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه، وإن تأخر العام نسخ الخاص، وإن جهل المتأخر وجب التوقف إلا إذا ترجع أحدهما بمرجح آخر. وذهب ابن العارض من المعتزلة إلى التوقف فى المسألة مطلقًا.
وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٢٧٦، التبصرة ص ١٥٣، المحصول ١/ ٣/ ١٦١ - ١٧٢، إرشاد الفحول ص ١٦٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٢، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٥٧، ونشر البنود ١/ ١٦٣.
وانظر بقية المراجع فى المسألة السابقة.
(٢) هكذا فى الأصل، ولعلها (بلا بناء).

<<  <   >  >>