(٢) ويسمى المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو: المنع من الإلحاق بذكر وصف فى الفرع أو فى الأصل، أو هو: جعل ما يختص به الأصل علة للحكم، أو ما يختص به الفرع مانعًا من ثبوت الحكم. انظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٠، الإبهاج ٣/ ١٤٤، آداب البحث والمناظرة للشيخ -رحمه اللَّه- قسم ٢ ص ١٠٤، والبحر المحيط ٥/ ١٨٩، وبقية المراجع السابقة لتقف على بقية تعاريفه. (٣) وهو اختيار إمام الحرمين، ونسبه إلى كل من ينتمى إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء، وحكاه الغزالى عن الجمهور، واختاره. انظر البرهان ٢/ ١٠٦٧، المنخول ص ٤١٧. (٤) انظر البرهان ٢/ ١٠٦٣، وعبارته: "رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد، وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا".