للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة]

تعلق أحكام اللَّه بأفعال العباد. اختلف فيه هل قديم أم حادث أم لا يوصف بقدم ولا حدوث؟ أقوال (١).

وأصل الخلاف فى هذه المسألة الخلاف الكلامى فى أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية؟

فإن قلنا بالأول فالخلاف فى الحدوث والقدم باعتبار طرفيه.

وإن قلنا بالثانى لم يوصف بواحد منهما لأنه أمر عقلى.

* * *


= كتابة الإبانة.
من شيوخه: أبو إسحاق المروزى، وأبو زكريا الساجى، وأبو على الجبائى.
من تلاميذه: بندار، وأبو بكر القفال، وأبو زيد المروزى.
من تآليفه إثبات القياس، والخاص والعام فى الأصول، والمختزن فى التفسير. . ولد عام ٢٦٠ هـ، وتوفى عام ٣٢٤ هـ.
وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٦، الديباج ٢/ ٩٤، طبقات ابن السبكى ٣/ ٣٤٧، ابن كثير ١١/ ١٨٧، فؤاد سزكين ٢/ ٣٧٣.
(١) ذكر المؤلف -رحمه اللَّه- هذه الأقوال الثلاثة فى البحر المحيط، ثم قال: والتحقيق أن للتعلق اعتبارات:
أحدها: قيام الطلب النفسى بالذات وهو قديم.
والثانى: تعلق تنجيزى وهو الحادث، وحينئذ فلا يبقى خلاف.
والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن اللَّه ليس أمرًا فى الأزل وهو القلانسى، وأبو الحسن الأشعرى يأباه.
البحر المحيط ١/ ٦٣.

<<  <   >  >>