للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

مما يقدح فى العلية النقض (٢). وهو: تخلف الحكم عن العلة، ويقال: وجود العلة بدون الحكم.

وقال الحنفية: لا يقدح (٣)، وقيل: يقدح فى المستنبطة (٤) دون المنصوصة، وقيل عكسه (٥)، وقيل غير ذلك (٦).

وورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة، ومذهبنا -كما قال سليم الرازى


(١) انظر الكلام على هذا القادح وكونه قادحًا أم لا فى: المعتمد ٢/ ٨٣٥، البرهان ٢/ ٩٧٧، المستصفى ٢/ ٩٣، شفاء الغليل ص ٤٦٣، المحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ١١٨، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٥، العضد على المختصر ٢/ ٢٦٨، البحر المحيط ٥/ ١٦٩، روضة الناظر ص ١٨٣، تيسير التحرير ٤/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤١، وقال: إن الأحناف يسمونه مناقضة، إرشاد الفحول ص ٢٢٤، نشر البنود ٢/ ٢١٠، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٢٩٢، وانظر المنخول ص ٤٠٧.
(٢) كون النقض قادحًا مطلقًا سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة قول أكثر المتكلمين والشافعية، واختاره الأستاذ الأسفرائينى وأبو الحسين البصرى والرازى والقاضيان الباقلانى، وعبد الوهاب، وهو ظاهر كلام الشافعى فى مناقشاته، واختاره السبكى. البحر ٥/ ١٦٩، نشر البنود ٢/ ٢١٠.
(٣) وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام، ولا يقدح إلا فى صورته التى وجد فيها، وبه قال أكثر المالكية والحنابلة، وصححه القرافى، وعارض الباجى فى نسبته للمالكية. نشر البنود ٢/ ٢١١، البحر ٥/ ١٧٠.
(٤) واختاره القرطبى، وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين. البحر ٥/ ١٧٠.
(٥) قال المؤلف فى البحر: حكاه ابن رحال فى شرح المقترح ٥/ ١٧٠.
(٦) هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف فى البحر ولكنها ترجع إلى هذه الأقوال التى ذكر هنا. وانظر المراجع السابقة.

<<  <   >  >>