(٢) كون النقض قادحًا مطلقًا سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة قول أكثر المتكلمين والشافعية، واختاره الأستاذ الأسفرائينى وأبو الحسين البصرى والرازى والقاضيان الباقلانى، وعبد الوهاب، وهو ظاهر كلام الشافعى فى مناقشاته، واختاره السبكى. البحر ٥/ ١٦٩، نشر البنود ٢/ ٢١٠. (٣) وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام، ولا يقدح إلا فى صورته التى وجد فيها، وبه قال أكثر المالكية والحنابلة، وصححه القرافى، وعارض الباجى فى نسبته للمالكية. نشر البنود ٢/ ٢١١، البحر ٥/ ١٧٠. (٤) واختاره القرطبى، وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين. البحر ٥/ ١٧٠. (٥) قال المؤلف فى البحر: حكاه ابن رحال فى شرح المقترح ٥/ ١٧٠. (٦) هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف فى البحر ولكنها ترجع إلى هذه الأقوال التى ذكر هنا. وانظر المراجع السابقة.