للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب السادس فى التعادل والترجيح (١)

مسألة (٢)

إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.


(١) التعادل فى اللغة: التساوى والتكافؤ، وعدل الشىء بالكسر مثله فى جنسه، أو مقداره.
وفى الاصطلاح: هو تقابل أمارتين على سبيل الممانعة، مثل أن تكون إحدى الأمارتين تدل على الجواز، والأخرى تدل على المنع، فأمارة الجواز تمنع التحريم، وأمارة التحريم تمنع الجواز، والتعادل والتعارض بمعنى واحد عند معظم الأصوليين. والترجيح مأخوذ من رجحان الميزان.
وفى الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرًا ليعمل بها وتطرح الأخرى.
وانظر تعريفهما فى: المصباح المنير ١/ ٣٣٦، ٢/ ٦٠٥، القاموس ١/ ٢٢١، ٤/ ١٣، البرهان ٢/ ١١٤٢، المحصول ٢/ ٢/ ٥٢٩، الإحكام للآمدى ٤/ ٣٢٠، العضد على المختصر ٢/ ٣٠٩، شرح الكوكب ص ٤٢٤ - ٤٢٦، البحر المحيط ٣/ ٢٦٣، ٢٧١، الإبهاج ٣/ ٢٢٢، الحدود للباجى ص ٧٩، التعريفات للجرجانى ص ٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٣.
(٢) راجع المسألة فى: الرسالة ص ٢١٦، المعتمد ٢/ ٦٧٤، التبصرة ص ٥١٠، البرهان ٢/ ١١٨٣، المستصفى ٢/ ١١٨، المنخول ص ٤٢٦، المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٥، الإحكام ٤/ ٣٢٠، البحر المحيط ٣/ ٢٦٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٠، حاشية البنانى ٢/ ٣٥٩ - ٣٦١، الإبهاج ٣/ ٢١٢، المسودة ص ٣٠٩، حاشية العطار ٢/ ٣٦٨، ونشر البنود ٢/ ٢٨٠.

<<  <   >  >>