للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

اختلف فى جواز التعليل بالمحل أو جزئه (٢) على ثلاثة مذاهب:

أحدها: الجواز فيهما.

والثانى: المنع فيهما.

والثالث: واختاره الآمدى المنع فى المحل والجواز فى جزئه (٣).

والخلاف كما قاله الهندى يلتفت على الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة بل هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة (٤).

* * *


(١) راجع المسألة فى: المحصول ٢/ ٢/ ٣٨٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٨٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٢٤، العضد على المختصر ٢/ ٢١٧، الإبهاج ٣/ ١٤٩، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٢، شرح التنقيح ص ٤٠٥، والبحر المحيط ٥/ ١٢٠.
(٢) التعليل بالمحل مثل: الذهب ربوى لكونه ذهبًا، والتعليل بالجزء مثاله: تعليل خيار الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد معارضة، فإن عقد المعاوضة جزء محل الحكم وهو البيع.
وانظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٢، وشرح التنقيح ص ٤٠٥.
(٣) قال السبكى فى الإبهاج: (وقول الآمدى: المختار التفصيل وهو امتناع ذلك فى المحل دون الجزء ليس مذهبًا ثالثًا، لأن مراده الجزء العام بدليل قوله -بعد ذلك-: وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع). انظر ٣/ ١٤٩، وانظر الإحكام للآمدى ٣/ ١٨٩.
(٤) قارنه بما فى البحر المحيط ٥/ ١٢٠.

<<  <   >  >>