وانظر ما قيل فى تعريفه فى: جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٣٦٦، البحر المحيط للمؤلف ٢/ ٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، العدة لأبى يعلى ١/ ٢١٤، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ١٦٢، الاحكام للآمدى ٢/ ١٩٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٥، الحدود للباجى ص ٥٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٣، منتهى السول للآمدى ٢/ ٣، التعريفات للجرجانى ص ٣٧، المحصول ١/ ٢/ ١٩، التمهيد للأسنوى ص ٢٦٤، التبصرة ص ١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٧، نشر البنود ١/ ١٤٧، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص ١٠٩. (٢) القول الأول: هو قول الجمهور والمعتزلة. والثانى: لأكثر الأشاعرة، ونصره الغزالى، وإمام الحرمين. والثالث: للقاضى الباقلانى، وقول عن الأشعرى مثل ما نقل عنهما فى الكلام، وقد تقدم. وهناك قول رابع عن الأشعرى، وبعض أتباعه، وهو: التوقف. هذا بالنسبة للصيغة. أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل مثال قولك: افعل وما يجرى مجراه. واختلفوا فى إطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاب: أحدها: أنه حقيقة فى الكل. حكاه ابن برهان عن كافة العلماء، والقاضى =