(٢) ولكنها لا تعتبر شرعًا عنده، فلا يترتب عليها الحكم وتبعه البيضاوى، وحكاه المؤلف فى البحر عن ظاهر كلام الشافعى. (٣) وتصير العلة غير مناسبة للحكم فى محل المفسدة، وبه قال صفى الدين الهندى والصيدلانى وابن السبكى، ولا خلاف بين القولين حقيقة، وإنما الخلاف فى العبارة فقط، لأن من يقول ببقاء المصلحة فعدم الحكم عنده لوجود المانع، ومن يقول بانخرامها فعدم الحكم عنده لعدم المقتضى، ولم يقل أحد منهم بترتيب الحكم على علة مشتملة على مفسدة راجحة أو مساوية. وهناك قول ثالث: أنها لا تبطل شرعًا، ويترتب عليها الحكم، كما يترتب على المفسدة حكمها. وبه قال الأحناف، ولذا قالوا: يلزم نذر صوم يوم العيد مع أن صومه حرام، فرتبوا على كل من المصلحة والمفسدة حكمًا بوجوب الفطر والقضاء. والراجح فى نظرى: أنها منخرمة ولا تعتبر سواء كان ذلك على رأى من قال =