للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس، وإن نسخ النص (٢).

فلت: أخذه من صوم عاشوراء (٣) عدم وجوب تبييت النية (٤).

وبنى الأبيارى فى شرح البرهان الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف الآتى -


(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٤٣٧، التبصرة ص ٢٧٥، العدة ٣/ ٨٢٠، البرهان ٣/ ١٣١٢، المحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٣٨ المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٨، روضة الناظر ص ٤٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١٩ ١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠٠، المسودة ص ٢١٣، ٢٢٠، شرح الكوكب ٣/ ٥٧٣، البحر المحيط ٧/ ١١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢١٥، فواتح الرحموت ٢/ ٨٦، إرشاد الفحول ص ١٩٣، نشر البنود ١/ ٢٩٦، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٩١.
(٢) قال فى مسلم الثبوت: (إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع وهذا ليس نسخًا، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية). قال شارحه: (أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس). فواتح الرحموت ٢/ ٨٦، وانظر تيسير التحرير ٣/ ٢١٥.
(٣) عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم على الصحيح. ونقل عن ابن عباس أنه اليوم التاسع منه كما أخرجه عنه سلم فى صحيحه ٣/ ١٥١.
(٤) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء - ١/ ٣٤٢ ولفظه عنده: (أمر النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- رجلًا من أسلم أن أذن فى الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء).
وأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصيام - باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه - ٣/ ١٥١. والنسائى فى سننه ٤/ ١٩٢، والدارمى ٢/ ٢٢، والسنن الكبرى للبيهقى ٤/ ٢٨٨.

<<  <   >  >>