(٢) قال فى مسلم الثبوت: (إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع وهذا ليس نسخًا، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية). قال شارحه: (أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس). فواتح الرحموت ٢/ ٨٦، وانظر تيسير التحرير ٣/ ٢١٥. (٣) عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم على الصحيح. ونقل عن ابن عباس أنه اليوم التاسع منه كما أخرجه عنه سلم فى صحيحه ٣/ ١٥١. (٤) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء - ١/ ٣٤٢ ولفظه عنده: (أمر النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- رجلًا من أسلم أن أذن فى الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء). وأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصيام - باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه - ٣/ ١٥١. والنسائى فى سننه ٤/ ١٩٢، والدارمى ٢/ ٢٢، والسنن الكبرى للبيهقى ٤/ ٢٨٨.