للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

إذا أفتاه شخص فلم يعمل (٢) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.

وممن حكى الخلاف فى هذه المسألة العاملى (٣) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له.

والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز (٤).

ولهذا قال الشافعى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد أصحابها". نعم.

قال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد


(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٣٥٢، الغياثى لإمام الحرمبن ص ٤١٣ - ٤١٦، المنخول ص ٤٨٠، المحصول ٢/ ٢/ ٩٧، التمهيد لأبى الخطاب ٢/ ٢٦٩، المسودة ص ٥٢١، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٩٦، الضياء اللامع ٣/ ٢٥٤، البحر المحيط ٣/ ٣١٦ - ٣١٨، ونشر البنود ٢/ ٣٤٤.
(٢) فى الأصل (يعلم) وهو تحريف، والمثبت من البحر المحيط ٣/ ٣١٨.
(٣) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم، وذكر المؤلف فى البحر ١/ ٤ أنه أخذ من العالمى من الأحناف، ولم يسم الكتاب، وعلى كل حال سواء كان اسمه العاملى كما هنا أو العالمى كما فى البحر المحيط فلم أجد ترجمة لكل من الاسمين.
(٤) الجواز مطلقًا. وهو مذهب الجمهور، وظاهر كلام الشافعى، وحكى بعضهم عليه الإجماع، واختاره البيضاوى.
المنع مطلقًا. وبه قال الإمام الرازى، ونقله ابن حزم عن الباقلانى.

<<  <   >  >>