وفى الشرع: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا. وانظر هذا التعريف وغيره من تعاريف المندوب فى: القاموس ١/ ١٣١، والإحكام للآمدى ١/ ١٧٠، منتهى السول ١/ ٢٩، الحدود للباجى ص ٥٥، التعريفات للجرجانى ص ٢٣١، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ٤٦، الإبهاج ١/ ٥٦، شرح التنقيح ص ٧١، المسودة ص ٥٧٦، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٨٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٦٢، الروضة ص ٢٠، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، المستصفى ١/ ٤٨، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٤٩، المحصول ١/ ١/ ١٢٨، كشف الأسرار للبزدوى ٢/ ٣١١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٣. (٢) وهو الذى اختاره الشيرازى ودافع عنه، وإليه ذهب الكرخى والجصاص من الحنفية، وأبو الطيب الطبرى وابن الصباغ وابن السمعانى والرازى وغيرهم من الشافعية، وابن حمدان من الحنابلة، وأكثر العلماء. (٣) وإليه ذهب الباقلانى والآمدى وابن الحاجب والغزالى والأستاذ الأسفرائينى وابن عقيل وابن قدامة وابن قاضى الجبل وأحمد بن حنبل، ورأى إمام الحرمين فى البرهان: أن الخلاف لفظى، وختم المسألة بقوله: وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول، ولا يمكن جزم الدعاء على أهل اللغة فى ذلك، فقد يقول القائل: ندبتك وما أمرتك =