للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا (٢) إلى المنع.

قال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين:

أحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانًا.

والثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه.


(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ١٠٨، المعتمد ١/ ٤٢٣، التبصرة ص ٢٧٢، اللمع ص، ٣٣، العدة ٣/ ٨٠٢، البرهان ٢/ ١٣٠٧، أصول السرخسى ٢/ ٦٧، المستصفى ١/ ٨٠، المنخول ص ٢٩٤، المحصول ١/ ٣/ ٥٠٨، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٧، الإحكام للآمدى ٣/ ٢١٢، منتهى السول ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣١٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ١٨٠، روضة الناظر ص ٤٤، المسودة ص ٢٠٥، الإبهاج ٢/ ٢٧٠، البحر المحط ٤/ ١٠٤، العضد على المختصر ٢/ ١٩٥، المنتهى ص ١١٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٩، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، حاشية البنانى ٢/ ٧٨، الآيات البينات ٣/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٧٨، إرشاد الفحول ص ١٩٢، نشر البنود ١/ ٢٩٠، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ٨٤.
(٢) وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة ص ١٠٨، وبه قال أبو الطيب الصعلوكى، وأبو إسحاق الأسفرائينى، وأبو منصور البغدادى، ونقل السبكى عن الرافعى نسبته إلى أكثر الشافعية.
والقولان ثابتان عن الشافعى.
إلا أن القول الراجح فى نظرى: هو الجواز لوقوعه فى نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة يقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. . الآية. ونسخ ما ورد فى صلح الحديبية من رد المؤمنين الفارين من مكة إليها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إلى قوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّارِ}. . الآية.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

<<  <   >  >>